دليل نسک
دليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
محسن الطباطبائي d. 1390 AHدليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
الرابعة: لا يجوز دخول مكة (1)، ولا دخول حرمها (2)، ولا التجاوز عن الميقات (3) - مع قصد الدخول إليها - إلا بإحرام صحيح من حيث يسوغ الاحرام منه، على ما مر تفصيله.
نعم، لو كان ممن يتكرر دخوله إليها وخروجه منها كالحطاب، والحشاش، وناقل الميرة، ونحو ذلك جاز أن يدخلها بلا إحرام (4) إذا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا (1).
(2) ظاهر صحيح عاصم حرمة دخول الحرم بغير إحرام وإن لم يكن قاصدا مكة (2)، لكن في المدارك: الاجماع على عدمه (3). فيتعين حمل الصحيح على صورة قصد دخول مكة، وإن كان المحكي عن الجامع والتذكرة الفتوى بمضمونه (4)، وفي المستند: أنه الأظهر (5).
(3) لأن منه يكون الاحرام الواجب.
(4) إجماعا، لصحيح رفاعة المتضمن للحطابة والمختلية (6) بناء على ظهوره في عدم الخصوصية لهم، كما أن إطلاقه - كإطلاق الأصحاب - ظاهر في عدم الفرق بين رجوعهم قبل انقضاء شهر وعدمه، ونصوص التحديد بالشهر يراد منها التحديد لغيرهم.</div>
مخ ۱۱۶
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ