249

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایډیټر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
لم ينو حتى و١لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب.
بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.
وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.
وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو.
ومن طلق زوجتة٢ ثم قال عقبه٣ قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما.
وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة٤ مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل.
ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه.
ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.
ويقع بإشارة الأخرس فقط.

١ في "أ" بدون الواو. وكذا في "م" و"ن".
٢ في "أ" "زوجة". وكذا في "م" و"ن".
٣ "عقه" لا توجد في "م".
٤ "واحدة" لا توجد في "أ".

1 / 261