245

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
كتاب الخلع كتاب الخلع ... كتاب الخلع وشروطه سبعة: الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه١. الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. الثالث: أن يقع منجزا. الرابع: أن لا يقع الخلع٢ على جميع الزوجة. الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. السابع: أن لا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت،

١ هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى: "يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي "ص: ٣١٧" ٢ "الخلع" لا توجد في "م".

1 / 257