238

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه١ الحاكم.

١ في "م" "فسخها".

باب الوليمة وآداب الأكل وليمة العرس سنة مؤكدة٢. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة. وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. فإن كان في ماله حرام كره٣ إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وإن دعاه اثنان فأكثر وجب٤ عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر.

٢ لفظ المقتع "ص: ٢٢٣"، والإنصاف "٨/٣١٧". ٣ في "أ" "كرهت". وكذا في "م" و"ن". ٤ في "م" "وجبت".

1 / 250