208

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه بين سيده بالحصص.
باب الولاء من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء. وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه١ صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه٢ فيما إذا إلتزم به. وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر. فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد٣ أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.

١ في "م" و"ن" "إن أعتقه". ٢ قال ابن نصرا لله في حاشية الزركشي: والمراد بالثمن القيمة لا ثمنه الذي اشتراه به وهو ظاهر. حاشية اللبدي "ص: ٢٨٧". ٣ في "أ" "فنعد" وكذا في "م".

1 / 219