201

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
باب أصول المسائل
وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.
ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.
فالستة: تعول متوالية إلى عشرة.
فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة.
وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة".
وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء" "والمروانية".
وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها١ وتسمى "أم الفروخ".
والاثنا عشر تعول٢ أفرادا إلى [سبعة] ٣ عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم.
وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين.
وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم.

١ قوله "وأختين لغيها" لا يوجد في "ج".
٢ تكرر هذا الفظ في "أ".
٣ في الأصل "تسعة" والتصويت من "أ" و"ب" وقوله: "إلى سبعة عشر" لا يوجد في "م".

1 / 212