174

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
كتاب الوقف
الوقف
...
كتاب الوقف
يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني١ بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.
بالقول٢ وله صريح وكناية.
فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا
فصل
وشروط الوقف سبعة:
أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن٣ يقوم مقامه.
الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا٤ مباحا مع

١ في "أ" "بني" بلفظ الماضي.
٢ الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض "٥/٥٣١".
٣ في "ن" "من".
٤ في "ن" "انتفاعا".

1 / 185