118

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایډیټر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
كتاب البيع
مدخل
...
كتاب البيع
و١ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا٢ خبزا فيعطيه٣ ما يرضيه.
وشروطه سبعة٤:
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب٥ والميتة.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما٦.

١ الواو، أدرجها في "ن" في الشرح.
٢ في "ن" زيادة: "الدرهم".
٣ في "ن" زيادة: "البائع".
٤ إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة باستقراء، حاشية الروض "٤/٣٣١".
٥ في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير.
٦ وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب، فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "٢/١٣"، والفروع"٤/٢٢".

1 / 125