98

Daleel Al-Talib Li-Neil Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
يحرم بالحج١.
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢
ومن أحرم وأطلق: صح٣ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٤".

١ في "ن" زيادة: "في عامه".
٢ في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية.
٣ في "ن" زيادة: "إحرامه".
٤ في "ن" "حبسني".
باب محظورات الإحرام
وهي سبعة٥ أشياء:
أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل٦ حتى الخفين.
الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال

٥ في الإقناع "١/٣٥٥"، والمنتهى "١/٢٥٠"، والغاية "١/٣٩٨" "تسعة".
٦ في "ن" "الرجل".

1 / 103