76

Daleel Al-Talib Li-Neil Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
باب زكاة الخارج من الأرض
تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
ولا زكاة في عناب١ وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
وإنما تجب فيما تجب بشرطين:
الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق٢ وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب٣: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة٤ وخمسون وسبع رطل.

١ قال في الإنصاف "٣/٩٠": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "٢/٣٩١" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: ١١٩".
٢ الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "٦١، ١٢٢" كيلو جرام.
انظر: المقادير الشرعية "ص: ٢٣٠" معجم لغة الفقهاء"ص: ٤٥١".
٣ الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: ٢٢٠".
٤ في "أ" "سبع".

1 / 79