129

Daleel Al-Talib Li-Neil Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان١ والخيار أن يؤكل عادة. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته.

١ "والباذنجان" لا توجد في "أ" و"ب". ولا في "م" و"ن".

باب السلم ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة. أحدها: انضباط صفات المسلم فيه: كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان٢ ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها.

٢ في "ن" "الحيوانات".

1 / 136