124

Daleel Al-Talib Li-Neil Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
المشتري. وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري١ بيمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين السادس: خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف٢ له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. السابع: خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان. فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.

١ قال اللبدي في الحاشية "ص: ١٧٩": لو قال: "قول المنتقل إليه" لكان أولى لأن العيب قد يكون في الثمن فيقبل قول البائع بيمينه أن العيب كان عند المشتري أو: ما حدث عنده كما هو ظاهر. ٢ في "م" و"ن" زيادة: "له".

1 / 131