122

Daleel Al-Talib Li-Neil Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ.
باب الخيار وأقسامه سبعة: أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار١ الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت٢ المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في٣ مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل٤ فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه٥ فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما.

١ في "أ" زيادة "لهما". وكذا في "ن". ٢ في "م" بدون الواو. وكذا في "ن". ٣ "في" لا توجد في "ب". ٤ في "أ" "نماء منفصل" بالتنكير. ٥ في "م" "رضائه". وفي "ن"زيادة "إلى"، "إلى رضاه".

1 / 129