الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
خپرندوی
دار طيبة الخضراء
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٤٤ هـ
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
١٧٤ - ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التي هو فيها على أن تكون له نفلًا ولمن خلفه فرضًا ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلًا لكن ما دام إمامكم قطع الصلاة التي هو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التي قطعها أما هؤلاء المأمومين الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه بدلًا من الإمام الأول وإن صلوها فرادى جاز لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم (٧/ ٣٩٨).
١٧٥ - من دخل المسجد فوجد ناسًا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلًا ولا يدري أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه خشية أن تفوته الصلاة جماعة ولو تبين أنه صلى عصرًا وراء إمام يصلي ظهرًا فصلاته صحيحة (٧/ ٣٩٩).
١٧٦ - يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم وهي له نافلة والأولى فريضة لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ﵏ عن يزيد بن الأسود ﵁ أنه: "صلى مع رسول الله ﵌ صلاة الصبح فلما صلى رسول الله ﵌ إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحلنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة (٧/ ٤٠٦).
1 / 49