140

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

خپرندوی

دار طيبة الخضراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٤ هـ

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

٤٩٢ - أولًا: دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام شهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة - حككت عامدًا ذكري في الأرض فخرج المني دفقًا بلذة - يقطع التتابع فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك. ثانيًا: فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقًا وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجبًا، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان، لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في نهار رمضان (١٠/ ٣٢٢). ٤٩٣ - الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يومًا أجزأه ذلك، وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط؟ لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يومًا مع مراعاة التتابع (١٠/ ٣٢٥). ٤٩٤ - يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكينًا (١٠/ ٣٢٦).

1 / 142