قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الحجاج بن شداد، فذكره ابن حبان
وحده في " الثقات ". وقال ابن القطان:
" لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" مقبول "؛ أي: إذا توبع.
وقد تابعه عمار بن سعد المرادي، كما في الرواية الأولى؛ لكن الإسناد
منقطع، كما سبق بيانه هناك.
والحديث أخرجه البيهقي (٢/٤٥١) من طريق الصنف.
٢٤- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل
[تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]
٢٥- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟
٧٨- عن هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيًّ
قال:
دخلْنا عليه فقال لامرأته: متى يُصفي الصبِي؟ فقالت:
كان رجل منا يذكر عن رسول الله ﷺ ﷺ أنه سئل عن ذلك؟ فقال:
" إذا عرف يمينه من شماله؛ فمُرُوهُ بالصلاة ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ قال ابن القطان: " لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل
الذي روت عنه ". والصحيح في الباب قوله ﵇: " مروا أولادكم