دحض شبهات
دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
پوهندوی
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
خپرندوی
دار العاصمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠٧ هـ /١٩٨٦ م
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دحض شبهات
عبدالله ابابطین d. 1282 AHدحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
پوهندوی
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
خپرندوی
دار العاصمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠٧ هـ /١٩٨٦ م
ژانرونه
(١) يأتي تخريجه في الرسالة الثانية إن شاء الله. (٢) في المخطوطة (التمالي) . (٣) سقطت من المطبوعة والمخطوطة. (٤) الصواب: أن صلاة الجماعة فرض عين على القادر. فإن الله سبحانه أمر بها في حال الخوف فقال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ فلو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. ولو كانت الجماعة فرض كفاية لما أعاد الله الأمر مرة أخرى للطائفة الثانية فقال: ﴿وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ فلم يسقط الله عن الجماعة الثانية الصلاة في جماعة بفعل الطائفة الأولى فدل على أنها على الأعيان. وقد أبدع العلامة ابن القيم في تقرير وجوب صلاة الجماعة في كتابه الصلاة فمن أراد الاستزادة فعليه بهذا الكتاب.
1 / 52