عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
86

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها. ٥٢ - مسألة: لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل. ٥٣ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن. وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس. ٥٤ - مسألة: المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه. وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق. ٥٥ - مسألة: حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و] (١) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة. والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه. ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى. ٥٦ - مسألة: إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]

(١) في الأصل: "ليذ به وكسل أو". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ١٠٣٧.

1 / 91