عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
66

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

١٧ - مسألة: اختلف عن مالك في قراءة الحائض القرآن: فروى أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت. وروي عنه منعها كالجنب، وهو قول أبي حنيفة والشّافعيّ. ١٨ - مسألة: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط في الصحراء والصكوات على السطوح، ويجوز في الأبنية، واختلف النَّاس في ذلك على ثلاثة مذاهب: فقال النخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد: إنّه لا يجوز مطلقًا في الأبنية وغيرها، وروي ذلك عن أبي أيوب الأنصاري ﵁. وقال عروة بن الزبير (١) وربيعة: إنّه يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقًا في الأبنية وغيرها، وهو مذهب داود. [وذهب مالك والشّافعيّ إلى أنّه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان جميعًا]، [ولا يجوز في الصحاري والفلوات] (٢). وروي عن أبي حنيفة أنّه يجوز الاستدبار مطلقًا في الأبنية وغيرها ومنع من الاستقبال في الجميع مطلقًا. فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الرِّواية الأولى في الاستقبال والاستدبار جميعًا في الأبنية. فهي ثلاثة مذاهب.

(١) هو: أبو عبد الله عروة بن حواري رسول الله، الزبير بن العوام ﵁، القرشي الأسدي المدني: من أئمة التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة، حدث عن أبيه بشيء يسير، وأمه أسماء وخالته عائشة وغيرهم من الصّحابة ﵃ توفي: ٩٤ هـ. انظر: السير: ٤/ ٤٢٣، التهذيب: ٧/ ١٦٣. (٢) مثبت من (ص): ١/ ٣٣٨.

1 / 71