454

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

ایډیټر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسائل الرَّجْم
١٠٥٧ - مسألة:
يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.
إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم.
١٠٥٨ - مسألة:
يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.
وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.
وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء.
١٠٥٩ - مسألة:
تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين.
١٠٦٠ - مسألة:
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.

1 / 459