329

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

والأصل الزوجية فمن ألزمه الطّلاق فعليه الدّليل.
وقال النبيّ ﷺ: "المُؤْمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم" (١)، وشرطه الصداق وقت القدرة لا الفسخ.
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ....﴾ [البقرة: ٢٨٠]، [فيجب أن ينظر بالصداق إلى يسره].
وقال ﷺ: "أَدُّوا العَلَائِقَ، وَهُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيهِ الأَهْلُونَ" (٢).
ولم يأمر بغير الأداء، [ولم يدكر الفسخ إن لم يقع الأداء، والأداء مطلوب أبدًا متى تمكن]، وهو بمثابة من دخل ولم يجد الصداق فهو دين.
٧٢١ - مسألة:
كلّ طعام يدعى النَّاس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك [٤٣/أ] والختان والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة، ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر، وكله غير واجب أصلًا.
واختلف في وليمة العرس: عندنا غير واجبة ولا تجب الإجابة إليها وهي مستحبة.
واختلف قول الشّافعيّ، فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا.

(١) أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، والترمذي (١٣٥٢)، عن أبي هريرة ﵁، وقال التّرمذيّ: هَذا حَدِيث حَسَن صَحِيح. وأورده البخاريّ معلقًا في صحيحه: كتاب الإجارة - باب السمسرة.
(٢) أخرجه الدارقطني: ٤/ ٣٥٧، والبيهقي: ٧/ ٢٣٩. عن ابن عبّاس ﵄ بلفظ: "أنكحوا الأيامى وأدوا العلّائق" وفي آخره: "ولو بقضيب من أراك". قال ابن حجر: وإسناده ضعيف جدًا، فإنّه من رواية محمَّد بن عبد الرّحمن البيلماني عن أبيه عنه، واختلف فيه فقيل: عنه عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضًا والطبراني، ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرّحمن بن البيلماني مرسلًا، حكى عبد الحق أن المرسل أصح. ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضًا. وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضًا. انظر: التلخيص: ٣/ ١٩٠.

1 / 334