290

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

من كتاب النِّكاح ٦٣١ - مسألة: النِّكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهو قول الفقهاء أجمع. وقال داود: هو واجب على الرَّجل والمرأة مرّة في العمر؛ إن كان الرَّجل واجد [إلى] الطول الحرة وجب عليه نكاحها، وإن عدم لزمه نكاح الأمة. ٦٣٢ - مسألة: وجه المرأة وكفّاها ليس بعورة، ويجوز لمريد النِّكاح أن ينظر إلى ذلك منها، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال قوم: ذلك عورة كجسدها لا يجوز النظر إليه. وقال داود: يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها سوى السوأتين. ٢٠ - فصل: فأمّا نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، والزوجة إلى فرج زوجها والأمة لسيدها، إذا جاز وطؤها فجاز. وللشافعي قولان؛ أحدهما: يجوز، وقول: لا يجوز. ٦٣٣ - مسألة: لا يجوز نكاح بغير ولي؛ إمّا قريب، أو مولى، أو وصي، أو

1 / 295