261

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٥٣٠ - مسألة: وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث، أطعم قبضة من طعام. وقال الشّافعيّ: تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرّأس إذا حلقه. وقال أبو يوسف: لا تجب بأقل من حلق نصف الرّأس. ولذلك اختلفوا في القدر الّذي يقع به التحلل؛ فعند الشّافعيّ: بقطع شعرات، وقال أبو حنيفة: ربع الرّأس، وقال أبو يوسف: النّصف. وبنوا التحلل فيه على وجوب الفدية كلّ واحد على أصله. وعندنا: لا يقع التحلل إِلَّا بحلق جميعه أو أكثره، والفدية تتعلّق بمثدار ما يترفه به، ويزيل معه الأذى. ٥٣١ - مسألة: لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوّج غيره، ولا وكيلًا فيه، وبه قال الشّافعيّ. وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه. ٥٣٢ - مسألة: واختلفت الرِّواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم، فقال مرّة: يكون فسخًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال بتطليقة بائنة. [وقال أبو حنيفة: النِّكاح صحيح، لا يفسخ]. ٥٣٣ - مسألة: ولا يجوز الطّواف من غير طهارة، ولا يجوز إِلَّا بما تجوز به الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ.

1 / 266