252

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وقال الشّافعيّ: لا ينعقد حجًّا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنّه مذهب ابن عبّاس وجابر ﵃، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود ﵄ وليس بصحيح. والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب. وحكي عن داود: أنّه يبطل إحرامه جملة. ٤٩٨ - مسألة: العمرة سنّة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم وأحكام القرآن. وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق. ٤٩٩ - مسألة: يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التّشريق، وبه قال الشّافعيّ. وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة. وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيَّام حاج ولا غيره. ٥٠٠ - مسألة: ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها. وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ، وقالا: لا يكره. ٥٠١ - مسألة: إفراد الحجِّ أفضل من القرآن، وبه قال [٣٠/ ب] الشّافعيّ إذا كان

1 / 257