244

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٤٨٠ - مسألة: قال الشّافعيّ: ويعطى القرابة للذكر مثل حظ الأنثبين. وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء. وقال مالك وأبو حنيفة: إنّما يعطون بالفقر. ٤٨١ - مسألة: [عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون، وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف في مصالح المسلمين، وبه قال أهل العلم كافة. وقالت الشيعة: يورثون، فإن فاطمة والعباس وزوجات النّبيّ ﷺ ﵃ ظلموا حيث منعوا الميراث.

1 / 249