عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
196

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ورأيت في كتاب ابن الموّاز (١) عن مالك: لو أن رجلًا رأى أن ينفذ زكاته للمدينة، كان ذلك صوابًا، ولو نفذها إلى العراق، لم أر به بأسًا [٢١/ب]، وإن كنت أحب أن يؤثر أهل بلده. وقال أبو حنيفة: يجوز نقلها مع وجود الفقراء في البلد الّتي أخذت منه على كراهة. وقال الشّافعيّ: لا يجوز نقلها لبلد آخر، فإن فعل ذلك، فهل يجزئ أم لا؟ على قولين. أحدهما: سقوط الفرض، والثّاني: لا وهو الصّحيح، وبه قال طاووس وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير (٢) وسفيان الثّوريّ. وحكي أنّه قول مالك، ولم أجده منصوصًا. ٣٦٨ - مسألة: [عند أصحابنا: أن] المسكين أشد حاجة من الفقير، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: الفقير أشد. واختلف أهل اللُّغة في ذلك. ٣٦٩ - مسألة: ومن كان قويًّا على الكسب جلدًا على القوت له ولعياله كلّ يوم، لم

(١) هو: "كتاب محمَّد" أو"الموّازية"، لمؤلفه محمَّد بن الموّاز: أحد أمهات الكتب الأربعة في المذهب المالكي، وأجلها وأصحها مسائل وأبسطها كلامًا، قصد صاحبها إلى بناء فروع المذهب على أصوله، لذا رجحها بعضهم كأبي الحسن القابسي على سائر الأمهات. انظر: الديباج: ٢٣٣. (٢) هو: أبو محمَّد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي: الإمام التابعي الحافظ المفسر الشهيد، روى عن ابن عبّاس وابن الزبير وابن عمر ﵃ وغيرهم، أخرج له الستة. قتل بين يد الحجاج سنة ٩٥ هـ. انظر: السير: ٤/ ٣٢١، التهذيب: ٤/ ١١.

1 / 201