عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
166

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان (١) والحكم بن عتيبة (٢). وحكي عن ابن جرير: أنّه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كلّ طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم. ٢٨٨ - مسألة: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها. ٢٨٩ - مسألة: إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هو مخير في شراء أيهما شاء. ٢٩٠ - مسألة: اختلف قولى مالك في الأوقاص (٣) الّتي بين النِّصَب: فالظاهر من مذهبه: أن الزَّكاة لا تتعلّق بها.

(١) في الأصل و(ط): "سلمة". والمثبت أصح. انظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٨٠، المجموع: ٥/ ٣٦٦. (٢) في الأصل: "الحكم بن عيينة". وانظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٨٠. وهما اسمان لرجل واحد اختلفوا في ضبطه. قال ابن حجر: بالمثناة ثمّ الموحدة مصغرًا. القريب: ١٧٥. (٣) الأوقاص: جمع وقَص بفتح القاف وإسكأنّها، والمشهور في كتب اللُّغة فتحها، والمشهور عند الفقهاء إسكأنّها: وهو ما بين الفريضتين. انظر: الزاهر: ١٤١، تحرير ألفاظ التنبيه: ١٠٤.

1 / 171