عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
159

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٢٦٦ - مسألة: ويفعل بالميِّت محرمًا ما يفعل بالحلال، وبه قال الحسن وعكرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشّافعيّ: لا يغطي رأسه ولا يمس طيبًا. ٢٦٧ - مسألة: ويغسل الرَّجل امرأته إذا ماتت، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسل. ٢٦٨ - مسألة: لا تبنى القبور ولا تجصص، وبه قال الشّافعيّ. وجوّزه أبو حنيفة. ٢٦٩ - مسألة: ولا يصلَّى على سقط حتّى يستهل صارخًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يصلَّى عليه، وهو أحد قولي الشّافعيّ، إذا كان له أربعة أشهر فأكثر، [في بطن أمه ثمّ سقط]. ٢٧٠ - مسألة: والمقتول في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يصلَّى عليه، وبه قال الشّافعيّ والليث. وقال الحسن وسعيد بن المسيَّب: يغسل ويصلّى عليه. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يصلَّى عليه ولا يغسل. ٢٧١ - مسألة: البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلّي عليهم، وبه قال الشّافعيّ.

1 / 164