عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
142

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسائل الجمعة ٢١٨ - مسألة: [عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيان، وبه قال أبو حنيفة وظاهر مذهب الشّافعيّ. وقال قوم: هي فرض على الكفاية، [وبه قال أصحاب الشّافعيّ]. ٢١٩ - مسألة: [ولا جمعة على عبد]، وبه قال الفقهاء. وقال داود: عليه الجمعة واجبة. ٢٢٠ - مسألة: [عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه. وقال داود: هي واجبة عليه]. ٢٢١ - مسألة: [عند مالك]: إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد، وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال، وبه قال الشّافعيّ، [إِلَّا أنّه يعتبر أربعين رجلًا أحرارًا بالغين عقلاء أصحاء]. وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إِلَّا في مصر جامع ولهم سلطان، أو رجل أذن له السلطان، أو شرطي له إذن، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي.

1 / 147