عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
138

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وقال الشّافعيّ: هو مخير، والإتمام أفضل. وبالتخيير قال أبو ثور (١) وأبو قلابة (٢)، وعائشة وسعد ابن أبي وقّاص وأنس بن مالك ﵃. وروي عن عمر وابن عبّاس [وابن عمر]﵃: أن القصر واجب. وقال أبو حنيفة: إن جلس للتشهد في الركعة الثّانية ثمّ قام إلى الثّالثة، صحت صلاته ركعتين وكان الباقي نافلة، وإن لم يجلس في الثّانية قدر التشهد حتّى قام إلى ثالثة، بطلت صلاته، وهو مبني على أصله: أن السّلام ليس بفرض. ٢٠٧ - مسألة: اختلف النَّاس في [قصر] المسافر، هل يحتاج إلى نيّة في القصر أم لا؟ فقال ابن القاسم: إن أحرم مسافر ينوي أربعًا فسلّم من اثنتين، لم يجزه. وقال بعض أصحابنا: يجزئه. وقال الشّافعيّ: لا بدَّ من نيّة القصر. ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنّه لا يحتاج إلى نيّة [القصر]. ٢٠٨ - مسألة: [عند مالك]: من عزم على مقام أربعة أيّام بلياليها عزيمة استقرار أتمّ الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ، ولا يتم بدون ذلك.

(١) في الأصل: "بو يوسف". والمثبت من (ط). انظر: المجموع: ٤/ ٢٣٠. (٢) هو: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري: الإمام التابعي أحد الأعلام، روى عن ثابت الضحاك وابن عبّاس وابن عمر ﵃ وغيرهم، كان ثقة كثير الحديث، أخرج له الستة. توفي: ١٠٤ هـ. انظر: السير: ٤/ ٤٦٨، التهذيب: ٥/ ١٩٧.

1 / 143