132

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وإن لم يعلم بكفره، فقال المزني: هي صحيحة، كما لو صلَّى خلف جنب. وقال باقي الفقهاء: باطلة علم أو لم يعلم. ١٨٩ - مسألة: إذا أمّ الكافر بالمسلمين، فإنّه يكون بذلك مسلمًا عند أبي حنيفة. وقال مالك في نصراني صحب قومًا مسلمين، فصلّى بهم إمامًا، ثمّ تبين لهم حاله، قال: يعيدون أبدًا، قيل له: أفيقتل بما أظهر من الإسلام؟ قال: لا أرى ذلك. وقال ابن القاسم: يكون مسلمًا بذلك، [إذا صلَّى صلاتنا]. وسئل مالك عن الأعجمي، يقال له: صلّ، فيصلّي ثمّ يموت، هل يصلَّى عليه؟ قال: نعم. وقال الشّافعيّ: لا يكون مسلمًا. ١٩٠ - مسألة: إذا صلَّى [المريض] إيماءً عاجزًا، ثمّ قدر على القيام، [قام و] بني على صلاته، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: [يقوم و] يبتدئ [ولا يبني]. ويقول: القادر إذا صلَّى ركعة ثمّ عجز، بطلت صلاته ولم يبن عليها. ١٩١ - مسألة: لا يأتم رجل بامرأة، وبه قال سائر الفقهاء. إِلَّا أبا ثور والطّبريّ، فإنهما أجازا ذلك للرجال والنساء. وأجازه الشّافعيّ للنساء خاصّة.

1 / 137