76عیون المسائلعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu al-Layth al-Samarqandi - ۳۷۳ ه.قأبو الليث السمرقندي - ۳۷۳ ه.قایډیټرد. صلاح الدِّين الناهيخپرندویمطبعة أسعدد خپرونکي ځایبَغْدَادژانرونهفعليه لكل وطئ نصف المهر.٣٩٥. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مرارًا وادعى شبهة.٣٩٦. ولو وطئ جارية ابنه مرارًا فعليه مهر واحد.٣٩٧. وكذلك لو وطئ مكاتبته مرارًا فعليه مهر واحد.٣٩٨. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارًا ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.1 / 78کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ