407عیون المسائلعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu al-Layth al-Samarqandi - ۳۷۳ ه.قأبو الليث السمرقندي - ۳۷۳ ه.قایډیټرد. صلاح الدِّين الناهيخپرندویمطبعة أسعدد خپرونکي ځایبَغْدَادژانرونهHanafi jurisprudence and its principles•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقنوهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.1 / 409کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ