339

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پوهندوی

د. صلاح الدِّين الناهي

خپرندوی

مطبعة أسعد

د خپرونکي ځای

بَغْدَاد

ژانرونه

باب الضمان في الوديعة والعارية الخ
ضمان الوديع المنكر
١٦٨٦. رجل أو رجلًا وديعة ثم سأله رجل غير صاحب الوديعة هل عندك مال فلان؟ فقَالَ: لا قَالَ زُفَرُ: هو ضامن.
١٦٨٧. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن جحده من خوفه فلا ضمان عليه.
ما يضمنه الغاصب
١٦٨٨. ولو غصب ثوبًا قيمته عشرة فغلا السعر حتى صار يساوي عشرين، ثم ضاع فإنه يضمن عشرة.
١٦٨٩. ولو جحده فهو ضامن لعشرين يوم جحد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو ضامن من يوم اغتصبه عشرة.
مدى ضمان المقرض ما قبضه زيادة عن القرض
١٦٩٠. ولو أن رجلًا استقرض من رجل خمسين درهمًا وأعطاه ستين درهمًا غلطًا فأخذ العشرة ليردها فهلكت منه في الطريق. قَالَ: بعضهم يضمن خمسة أسداس العشرة لأن كل درهم سدس عنده أمانة. وقَالَ: بعضهم جميع العشرة لأنه أخذها لنفسه في الابتداء، والقول الأول أصح وهو استحسان.
١٦٩١. هشام عن محمد في رجل استقرض من رجل عشرين درهمًا فأعطاه عشرين ومائة فقَالَ: خذ عشرين درهمًا قرضًا وتكون الأخرى عندك وديعة ففعل، ثم عمد إلى العشرين التي أخذها فأعادها إلى المائة. ثم دفع إليه رب الماء أربعين درهمًا وقَالَ:

1 / 341