الأب والابن والزوج والمولى.
ميراث زوجة المرتد
١٦٦٧. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل ارتد ثم أسلم فمات وامرأته في العدة فإنها ترث، وإن ارتد ثانية فقتل وهي في العدة لم ترث بمنزلة مريض صح ثم مرض.
ميراث من أسلم أبواه وهو غلام يعقل
١٦٦٨. ولو أن نصرانيًا أسلم أبواه وهو غلام قد عقل ولم يدرك فأبى الإسلام، ثم اكتسب مالًا، فإن مات الغلام ورثه أبواه، وإن مات أبواه لا يرث لأنه صار مسلمًا ثم لما أبى صار مرتدًا.
عدم التمييز بين ولد المسلم وبين ولد النصراني أو بين ولده من حرة وولده من مملوكة
١٦٦٩. ولو أن مسلمًا ونصرانيًا استأجرا ظئرًا واحدة لولديهما وكبرا فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم فالوالدان مسلمان ولا يرثان من أبويهما.
١٦٧٠. وكذلك لو كان لرجل ابن من امرأة حرة وابن مملوكة له دفعها إلى الظئر فكبرا ولا يعرف ابن الحرة من ابن المملوكة فالوالدان حران، ولا يرثان شيئًا. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا إذا لم يصطلحا، وأما إذا اصطلحا فيما بينهما فلهما أن يأخذا الميراث بينهما.