217

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پوهندوی

د. صلاح الدِّين الناهي

خپرندوی

مطبعة أسعد

د خپرونکي ځای

بَغْدَاد

ژانرونه

التحليف على جهل الوكالة بالقبض ١٠٩٨. ولو أن رجلًا ادعى أن فلانًا وكله بقبض دين له على هذا الرجل، وبخصومته ولا بينة له فقَالَ: القاضي: إن هذا يعلم أن فلانًا قد وكلني بقبض هذا المال منه فاستحلفه، ففي قول أبي يوسف يستحلفه: " بالله ما يعلم ان كان وكله بقبض ذلك منه ". فإن نكل عن اليمين جعله خصمًا في استحلافه على المال، ولم يكن ذلك قضاء على الغائب وروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: ليس له أن يستحلفه. دعوى العروض والدين ١٠٩٩. وإذا ادعى على رجل عرضًا من العروض أو دينًا فاستحلفه القاضي على ذلك فأبى أن يحلف فإن القاضي يقول له: أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. ثم يقول له: أحلف: " بالله ما لهذا عندي هذا المال الذي ادعى وهو كذا وكذا، ولا شيء منه ". دعوى العين ١١٠٠. وإن كان الدعوى في العين يقول: " بالله ما لهذا عندك هذا المال وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، ولا عليك من قيمته شيء ". ثم يقول مرة أخرى ثم يقول: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك. فإن نكل الثالثة ألزمه ذلك الشيء. لا أقر ولا أنكر ١١٠١. وإذا قَالَ: المدعا عليه:

1 / 219