154

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پوهندوی

د. صلاح الدِّين الناهي

خپرندوی

مطبعة أسعد

د خپرونکي ځای

بَغْدَاد

ژانرونه

إن باع غلامًا على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرد، وإن مات أو أعتقه لا يرجع بشيء. ٨٠٦. وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن اشترى عبدًا على أنه خصي فوجده فحلًا لا خيار له، وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره بين الخصيان واشتراؤهم. ٨٠٧. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الخصى أفضل في ثمنه من الفحل لرغبة الناس فيهم ولا في القيمة زيادة!. ما يعد عيبًا في العبد المغصوب ٨٠٨. عن أبي يوسف في العبد إذا غصبه رجل فأبق العبد فإن رجع إلى مولاه لا يكون عيبًا وإن لم يرجع إلى مولاه وهو يعرف المنزل فهو عيب. متى يرد العبد المعيب ٨٠٩. عن محمد في رجل اشترى عبدًا فأجره ثم وجد به عيبًا فله أن ينقض الإجارة ويرده وليس له أن ينقض الرهن.

1 / 156