80عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديخپرندویبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةد خپرونکي ځایالرياضژانرونهالوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة.وإن استدلوا بحديث بركة بن محمد الحلبي، عن يوسف بن أسباط عن سفي أن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثًا للجنب فريضة، وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة سنتان في الوضوء.1 / 155کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ