عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
73

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

وأيضًا قوله تعالى: ﴿ولا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، فمن غسل يديه ولم يمضمض، قالت العرب: قد اغتسل. وأيضًا القياس على داخل العينين: بعلة أنه عضو في الوجه دونه عضو ساتر من نفس الخلقة المعتادة. فإن قيل: ينتقض بما تحت الآباط. قيل: ليس ينطبق إلا بتكلف، على أننا قد قيدناه بالوجه. وأيضًا قد اتفقنا أنَّهما غير واجبين في الوضوء بعلة أنه طهور وجب لأجل الحدث، أو لأنها طهارة تنتقض بالحدث. وأيضًا وجدنا العينين أشد ظهورًا من داخل الفم، ثم اتفقنا أنه لا يجب غسلهما، فداخل الفم أولى. فإن قيل: ههنا المشقة الغليظة في العين. قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا فلا تشق في الزمان الطويل. وأيضًا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب؛ بعلة أنَّها مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة. فإن اسندوا باستصحاب الحال، وأنه على جملة الجنابة إلا أن تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه. قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه، فاستصحاب الحال لنا. فإن قيل: فقد قال ﵇: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر

1 / 148