عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
67

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فإن قيل: فإن النبي ﷺ تمضمض واستنشق، وأفعاه على الوجوب إلا أن تقوم دلالة. قيل: قد عارضه قوله: «وإنما لأمرئ ما نوى»، فينقل وجوبُه إلى الاستحباب بهذه الدلالة. فإن قيل: فإنه ﵇ توضأ مرة واحدة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». قيل: هذا حديث رواه ابن عمر ﵀ ولم يذكر فيه مضمضة ولا استنشاقًا، وإنما قال: توضأ مرة مرة. وعلى إن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولن إلى غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وإلى التيمن، وقد اتفقنا أن ذلك غير واجب، وقد سبق كلامنا على هذا الخبر في المسألة التي قبل هذه. ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمت، وأن النبي ﷺ علَّم الأعرابي الوجوب، وقال في الحديث الآخر: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه».

1 / 142