عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
64

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

على أنها في حكم المغسول. دليل: قول النبي ﷺ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، وهذا الذي توضأ ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة فله ما نواه. دليل: قوله ﷺ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك»، لم يذكر له مضمضة وهو موضع تعليم، وكذلك في الحديث الآخر، وهو قوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه». فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله ﷿ به بمضمضة واستنشاق، وقوله: «واغسل وجهك»، قد دخلت فيه المضمضة. قيل: قد مضى الكلام في الوجه إذا أطلق، وقوله: «كما أمرك الله»، والإشارة وقعت إلى الآية، وفيها غسل الأربعة الأعضاء. دليل: قوله ﷺ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك». فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلدٌ. قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهر، فأما داخل الفم فيسمى

1 / 139