552

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

يكون منهم شيء من ذلك، وإنما أراد النبي ﵇ أن الأغلب أن يكون ذلك من النائم، وهذا كله شك لا محالة، وقد وجبت الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة، وقد يخرج أيضا من المستيقظ الريح فينسى ذلك وإن كان يتقين قبله طهارة.
ومما يدل على أن نفس استطلاق الوكاء ليس بحدث، وقد يجوز أن يخرج الريح معه ويجوز أن لا يخرج: قول النبي ﵇ لما نام ونفخ (إنه تنام عيني، ولا ينام قلبي) فيعلم ما يخرج منه.
ولنا من الظواهر قول الله - تعالى - ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ فالظاهر منه أمر لكل قائم إلى كل صلاة على أي وجه قام إلا أن يقوم دليل.
وأيضا قول النبي ﵇: (لا صلاة إلا بطهور)، ولا نسلم أن هذا متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة.
وأيضا فإن إطلاق طهور يفيد طهورا بلا شك، ولم يقل: إلا بطهور مشكوك فيه.
فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: شكي

2 / 642