548

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

الحقنة إلى جوفه لم ينتقض الوضوء، ولو خرج مثلها من جوفه لا ينتقض الوضوء.
فأما خبرهم فيحمل على الاستحباب، أو على غسل اليد إنما فرق ﵇ بين لحم الإبل والغنم؛ لأن لحم الإبل له سهوكة ليست للحم الغنم، فاستحب ذلك في لحوم الإبل لقطع السهوكة.
أو نقول أيضا: هو مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا إيجابها، أصله سائر المأكولات.
وأيضا فإن تناول الأشياء النجسة، مثل الخمر والميتة والدم لا يوجب الوضوء، فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة أولى.
وأيضا فإنه لا يخلو أن يحكم لذلك، ولما مسته النار بحكم الأشياء الطاهرة فقياس على نظائرها، أو بحكم الأشياء النجسة فقياس على ما هو من جنسها، والجميع مما لا يوجب الوضوء، وبالله التوفيق.

2 / 638