494

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب.
فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء. والخارج من سائر البدن إن كان غير القيئ فإنه إذا سال نقض الوضوء، فأما ظهوره من غير أن يرسل فلا.
وإن كان قيئا فملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض الوضوء.
ففرق بين اليسير منه والكثير. فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيل، فعنده ينقض الوضوء عندنا وعند الشافعي لا ينقضه.
والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وهو كونه على جملة الطهارة حتى يقوم دليل على نقضها.
وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل.
وأيضا قول النبي ﵇: (إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف

2 / 583