عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
47

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة. قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك. وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة. وأيضًا: فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأمَّا ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا. وأيضًا فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ولم يذكر نية، ثم بيَّن النبي ﷺ أنَّ من شرط النية ولم يكن ذلك نسخًا.

1 / 121