441

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

﴿تماسوهن﴾، وقال في الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، والمراد في هذه الآيات بالمماسة الجماع، فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ أيضًا للجماع أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ المس، وإذا جعلنا للفظين المختلفين حكمين كان أكثر في الفائدة من حملها على حكم واحد.،
وأيضًا فإنه - تعالى - قال: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، والبداية بأولا يصلح إلاَّ بأن يكون لهما مقدمة تعطف بها عليها، وإذا لم يكن بدٌّ من مقدمة تعطف بأو عليها نظرنا، فلا يخلو أن تكون المقدمة قوله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم، أو تكون المقدمة قوله: ﴿وإن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، أو لامستم النساء، أو تكون المقدمة لقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾، هي قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، فيبطل أن تكون المقدمة قوله: ﴿وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾؛ لأن بعدها: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾؛ لأن الجنابة توجب الغسل، والمجيء من الغائط لا يوجبه، وإن جعلنا قوله: ﴿لمستم النساء﴾، عطفًا على قوله: ﴿وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، لم يكن فيه فائدة إن كان لامستم للجماع، لأن الجنابة قد ذكرت.

1 / 520