عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
44

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ذلك: أنها عبادة على البدن يفسد أولها بفساد آخرها، وكذلك الطهارة. وإن شئت قلت: إنها عبادة يسقط شطرها للعذر، وهو يوجد في الطهارة، لأن شطرها يسقط في التيمم عند عدم الماء، كما أن الصلة يسقط شطرها في السفرِ. قياس آخر: وهو أننا قد اتفقنا في الصيام أنه لا يجوز بغير نية، لنه عبادة على البدن يفسد أوله بفساد آخره. استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء، والآخر: الأحجاز، ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية، وهي طهارة، فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهما، فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية، وجب أن تكون الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيها، وهذا وإن كان قياس الضد

1 / 118