433

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

وذلك أن ابن عمر قال: قبله الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فجعل هذين من جنس الملامسة، ومن للتبعيض والألف واللام في الملامسة للجنس.
وقال ابن مسعود: إذا أقبل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضوؤه استدلالًا بالآية، فبان بهذا أن قول آخر من الصحابة فلم يخالفهم؛ لأن هذين الصحابيين حملاه على الأمرين جميعًا.

1 / 512