420

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

فصل
- عندنا - ألا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود.
وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكر.
والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.
وقوله - تعالى -: ﴿قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وهذا قد فعل المأمور به، فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.
وأيضًا فقد كان طاهرًا قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.
وأيضًا: إلا صَلَّى ونوى الصلاة فله ما نواه عليه الاسم: «فله ما نواه»،

1 / 499