عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
42

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

الله -تعالى - في الماء: ﴿طَهُورًا﴾. وقال الرسول ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»: على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورا يستعمل في أشياء مختلفة احتاج إلى النية، ولما كان الصعيد لا ينتقل إليه إلا عند عدم الماء، فحاله حال واحدة، فشابه -عندكم - رمضان بمستحق العين، وشابه الوديعة التي ضعف أمرها في باب النية. دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا بنية، والمعنى في ذلك أنها عبادة لا يصح بذلها عند عدمها إلا بنية

1 / 116